khelidiatitel-1038DF026021-CDF5-B9AA-A0EB-D82F19CD19F6.jpg
332774111-155882183950531-1364849277601338658-n9155A940-4578-46B6-131D-CEDBD0497C50.jpg
333841621-1258915018069342-9180785091550420674-n773FDE7D-B9A0-2EA6-D2E6-E6DBC00FC0E3.jpg
image-12340001F-401F-AC6F-B1B3-ED08330220A5.jpg
image-4895E42FC-81C0-DDAE-27FB-C8F89F2DF769.jpg
image-6E8818BBF-AE65-AA7C-41CE-CFC67F26AEF2.jpg
image-9C5F95F9A-5A3C-82FF-7679-452A129D8D6C.jpg
image-7F2E694F2-30FD-E6F2-5E75-5804945C2314.jpg
image-89ACAC495-5C22-FB07-3362-FBB4E870FD5B.jpg

شروط الانتفاع بالخدمة:    أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا 

 الوثائق المطلوبة:   

  • صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية
  • مضمون زواج
  • مضمون ولادة لكل من الزوجين
  • مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج 
  • مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام
  • نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة
  • المعلوم الموظف على الدفتر العائلي


    مراحل الخدمة:
  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة
  • بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر  
            العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج

    الأطراف المتدخلة: 
       ضابط الحالة المدنية 

     مكان الحصول على الخدمة:  
    قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية     

      أجل الحصول على الخدمة: 
     حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات   

    المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:   

  • القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.

   توصيات هامة:  

 

  • تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك
  • كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي
  • في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
  • وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي
  • يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة

 

للإتصال بنا

  •  الهاتف: 71366375
  •  الفاكس: 71366232
  • البريد الإلكتروني: communekhledia1985@gmail.com
  • العنوان : شارع الحبيب بورقيبة 2054 الخليدية

معرض الصور

سبر الٱراء

حدد مدى رضاك على مردود البلدية
© 2018 SMI. كل الحقوق محفوظة

Please publish modules in offcanvas position.